الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
113- باب: كراهية أن يشير بيده إذا سلَّم من الصلاة.
313.عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمَ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟! إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.
الشرح :
قال المنذري: باب: كراهية أن يشير بيده إذا سلَّم من الصلاة.
والحديث رواه مسلم في الصلاة ( 1/ 322) وبوب عليه النووي: باب الأمر بالسكون في الصلاة ، والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام.
قوله: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» فيه: أن السنة للمصلي أن يسلم تسليمتين اثنتين ، وهو مذهب الجمهور كما سبق وأما زيادة: «وبركاته» فذهب بعض العلماء إلى أنه ضعيفة لا تصح، وأن الأحاديث الصحيحة تخلو منها، كما هو ظاهر كلام النووي.
والراجح: ثبوتها.
وقد وردت في سنن أبي داود : من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وصحح هذه الزيادة الحافظ ابن حجر.
ومن العلماء من يرى ثبوتها في التسليمة الأولى لا الثانية ، والأمر فيه واسع ، والحمد لله .
قوله: «وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ» أي : كانوا يشيرون بأيديهم مع التسليم ، عن اليمين وعن اليسار مع التسليم ، قبل أن ينهاهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك.
قوله: «عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟! «تؤمنون أي: تومؤن وتشيرون، والخيل الشُمس : هي التي لا تستقر، بل تضطرب، وتتحرك بأذنابها وأرجلها.
فنهاهم عن رفع أيديهم عند السلام إلى الجانبين،
قوله: «إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ» أي : أن السنة في السلام من الصلاة : هي أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وشماله.
المصدر:http://www.al-forqan.net/researchs/print-174.html